الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : محمدمسعود عباسى )
99
كفاية الأصول ( فارسى )
و قد أورد عليه بأن ذلك فيه من جهة إطلاق متعلقه بقرينة الحكمة ، كدلالة الامر على الاجتزاء بأى فرد كان . و قد أورد عليه بأنه لو كان العموم المستفاد من النهى بالاطلاق بمقدمات الحكمة ، و غير مستند إلى دلالته عليه بالالتزام ، لكان استعمال مثل ( لا تغصب ) فى بعض أفراد الغصب حقيقة ، و هذا واضح الفساد ، فتكون دلالته على العموم من جهة أن وقوع الطبيعة فى حيز النفى أو النهى ، يقتضى عقلا سريان الحكم إلى جميع الافراد ،